السيد علي الطباطبائي

547

رياض المسائل

كالصحيحين : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ( 1 ) . ونحوهما المرسل المرويّ عن العماني : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث يرث الإخوة ويسقط حيث يسقط وكذلك الجدّة أُخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ( 2 ) . ولولا اختصاص المنزلة بصورة الاجتماع مع الكلالة لما كان للتقييد بقوله : « مع الإخوة » فائدة ، بل كان ينبغي أن يقال : إن الجدّ مثل واحد من الإخوة يرث حيث يرث الإخوة ويسقط حيث يسقط . فتأمل جدّاً . ( ولو اجتمع معهم ) أي مع الأجداد ( زوج أو زوجة أخذ ) كلّ منهما ( النصيب الأعلى ) له من النصف أو الربع ( ولمن تقرّب ) منهم ( بالأمّ ثلث الأصل ) لأنّه نصيبها المفروض لها فيأخذه المتقرّبون بها ( والباقي لمن تقرّب بالأب ) منهم . ( والجدّ الأدنى يمنع ) الجدّ ( الأعلى ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، ولا فيما مضى ، للقواعد المقرّرة ، مضافاً إلى خصوص المعتبرة : منها : عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين ( 3 ) . ومضى في الموثّق السابق ما يدلّ على منع الأدنى الأعلى . ( وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجدّ ) والجدّة للأب ( كالأخ ) والأُخت له والجدّ ( والجدّة ) للام ( كا ) لأخ و ( الأُخت ) لها على المعروف من

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 17 : 479 و 493 ، الباب 2 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 و 21 . ( 3 ) الوسائل 17 : 501 ، الباب 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 .